الطريق- عبد الناصر حوشان
تعاني الثورة السورية من انتشارٍ كبير للكثير من المغالطات المنطقية والقانونية والسياسية، وهي إحدى أدوات الحرب النفسية والقانونية التي يشنّها العدو، وتكرِّس كثيراً من المفاهيم المغلوطة التي تؤدي إلى تضليل الرأي العام وتشويش العقول وزرع الشك في النفوس، وبالتالي ينعكس سلباً على الوعي العام الذي يجب أن يقوم على الحقائق والمسلّمات. الأمر الذي يفرض علينا كشفها وتعريتها وفضحها؛ لِما لهذه المغالطات من آثار خطيرة، ومن هذه المغالطات مغالطة " الاحتلال الروسي والإيراني ".
أولاً: الغزو
هجوم دولة أو مجموعة من الدول على دولةٍ ما، والتمركز في أراضيها، ومحاولة السيطرة على نظام الحُكم فيها بالقوة، ويرتبط مفهوم الغزو بالحرب، فالهجوم الذي يتضمنه الغزو بأي وسيلة يخالف المواثيق، والسياسات، والأعراف، والقوانين الدولية، وقد يأخذ الغزو عدة أشكال " عسكري، فكري، اجتماعي "، ويمر الغزو بأربع مراحل " التخطيط، الحشد، الاستعداد، الهجوم ".
-الغزو الفكري: يسعى الروس والإيرانيون إلى إدخال ثقافتهم للهيمنة على سورية، عبر المراكز الثقافية الروسية والإيرانية وافتتاح فروع للجامعات الحكومية في سوريا تبادل الوفود والخبراء والعلماء، وعبر تقديم المنح الدراسية مجانية للطلاب السوريين، وإدراج اللغة الفارسية واللغة الروسية في المنهاج التعليمي السوري، إلى جانب اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
-الغزو الاجتماعي: من خلال خلق قوى اجتماعية ودينية للتأثير على سلوك السوريين في المناطق التي يسيطرون عليها، وعلى سبيل المثال: نشر ظاهرة " المتعة " والتطبير في مناطق سيطرة الإيرانيين، وانتشار ظاهرة " صبايا العطاء " التي تقدم الخدمات الجنسية والترفيهية للجنود الروس.
•التغيير الديموغرافي: عبر عمليات التهجير القسري والهُدَن والمصالحات التي تعقد تحت القصف والتدمير. حيث وضعت السوريين أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إمَّا "الاستسلام" مقابل الحصول على الغاز والكهرباء والطرق والوصول إلى الخدمات الطبية، أو المقاومة والتهديد بالإبادة والتي غالباً ما انتهت بالتهجير القسري بعد عمليات التدمير الوحشية، وهذا انتهاك جسيم " لاتفاقيّة جنيف 4 المادة 49، والقاعدة 130 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي " التي تحظر على القوى الغازية نقل أو ترحيل سكان المناطق المحتلة أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى داخل المناطق التي تحتلها.
ثانياً: الاحتلال
لقد عرّفت المادة (42) من اتفاقية لاهاي لعام 1907 الاحتلال: " تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها. وحدَّدت المــادة (43) واجبات دولة الاحتلال "إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك.
ثالثاً: الآثار القانونية على التسليم بالعدوان الروسي والإيراني بأنه احتلال
يترتب على التسليم بأنَّ القوات الروسية والإيرانية " قوات احتلال " عدَّة آثار قانونية، منها:
1-يجوز لقوات الاحتلال أن تستولي على الممتلكات النقدية والأموال والقيم المستحقة التي تكون في حوزة الدولة بصورة فعلية، ومخازن الأسلحة ووسائل النقل والمستودعات والمؤن، والممتلكات المنقولة للدولة بشكل عام والتي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية ".
2-يجوز الاستيلاء على جميع المعدات، سواء في البر أو في البحر أو في الجو، التي تستعمل في بث الأخبار، أو نقل الأشخاص والأدوات، باستثناء الحالات التي تخضع للقانون البحري، ومخازن الأسلحة وجميع أنواع الذخيرة الحربية بشكل عام، حتى ولو كانت ممتلكات شخصية، وينبغي إعادتها إلى أصحابها ودفع التعويضات عند إقرار السلم. (م 53 اتفاقية لاهاي 1907 )
3-يجوز لسلطة الاحتلال مصادرة الغذاء، والإمدادات الطبية، والملابس، والفراش، وسبل المأوى، والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة في الأراضي المحتلة، من أجل استخدامها من قبل قواتها وإداراتها، إذا تمّت تغطية احتياجات السكان المدنيين في المنطقة المحتلة (اتفاقيّة جنيف 4المادة 55).
4-يجوز لسلطة الاحتلال فقط مصادرة المستشفيات المدنية في ظل ظروف محدودة للغاية. يجري ذلك بصورة مؤقتة في حالات الضرورة الملحة لرعاية الجرحى والمرضى، وبشرط أن تكون قد وضعت ترتيبات ملائمة في الوقت المناسب من أجل تأمين الرعاية والعلاج لمرضى المستشفيات. وعليها أن تضمن أيضاً تلبية احتياجات السكان المدنيين والاستمرار في ذلك (المادتان 56 و57 من اتفاقيّة جنيف 4، والمادة 14)
5-يجوز لقوات الاحتلال مصادرة الممتلكات العامة المنقولة التي يمكن استخدامها في عمليات عسكرية؛ والإدارة والانتفاع بالممتلكات العامة غير المنقولة، ومصادرة الأملاك الخاصة إذا كان الاستيلاء على هذه الممتلكات أو تدميرها لازماً لضرورة عسكرية ملحة (القاعدة 51 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، ولاهاي 4 المواد 53 و55 و56).
6-يحق لسلطة الاحتلال أن تتبنَّى أحكاماً عقابية تستهدف ضمان الإدارة في المنطقة وأمن سلطة الاحتلال، وأفرادها، وأملاكها وإدارتها (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 64). ولا تدخل هذه الأحكام العقابية حيّز التنفيذ قبل أن يتمّ نشرها، ولا يكون تأثيرها بأثر رجعي (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 65).
رابعاً: التأصيل القانوني للوجود العسكري الروسي والإيراني
روسيا وصفت النزاع في سورية في بدايته على أنه أزمة داخلية، وفي العام 2012 اعتبرته " نزاع مسلح داخلي"، وفي عام 2015 تدخلت عسكرياً من خلال نشر طائراتها الحربية في القواعد الجوية السورية، وأنشأت مركز قيادة عسكرية في قاعدة حميميم الجوية، راميةً إلى تحقيق أهداف منها إثبات أهميتها في المنطقة من خلال استعراض القوة، وإضعاف قوى الثورة ودعم سلطة النظام السوري "العلماني" في مواجهة " الإسلام السياسي "، في حين اقتصرت هجماتها على أهداف الجيش الحر، والبنى التحتية للمناطق الثائرة واستهداف المراكز الحيوية.
-ما يزال الشعب السوري ممثلاً بقوى الثورة يرفض ويقاوم ويمنع سلطة القوى الغازية من السيطرة بشكل فعَّال على الأرض، الأمر الذي يوجب الاحتكام إلى الأحكام العامة للقانون الدولي الإنساني الخاصة بالنزاع الدولي المسلح. واستناداً إلى أحكام القانون الدولي واتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الملحقة والعرف والسوابق القضائية الدولية، فإنَّ القوات الروسية والإيرانية في سورية هي قوى غازية ومعادية وكل أعمالها ترتقي إلى جريمة العدوان.
1- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية، القانون الدولي الإنساني:
" عندما لا تنجح قوات الاحتلال في ترسيخ أو ممارسة سلطتها على أرض معينة - على سبيل المثال ـ بسبب أعمال عدائية ترتكب ضدّها من قبل مقاتلين من الأرض المحتلة. وفي هذه الحالات، لا يعتبر القانون الإنساني هذه الأراضي أراضي محتلة، وإنَّما يعتبرها بدلاً من ذلك أراضي تتعرَّض للغزو. وبعبارة أخرى، فإنها تعتبر ساحات معركة، والقواعد التي تنطبق عليها هي القواعد العامة للنزاع المسلح ".
2 - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم " 3314 لعام 1935 ومنها الذي حدّد أركان وحالات العدوان:
- قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق أو أي تمديد لوجودها الإقليمي المذكور، إلى ما بعد نهاية الاتفاق.
- أو سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضدَّ دولة ثالثة.
- إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قِبَل دولة ما أو باسمها تقوم ضدَّ دولة أخرى بأعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعدَّدة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.
-تتحمل روسيا وايران المسؤولية القانونية عن شبكات المرتزقة " فاغنر " والميليشيات المحلية التي شكلّتها على أساس ديني وطائفي وألحقتها بمركز قيادتها في قاعدة حميميم، وكذلك الأمر بالنسبة لإيران التي تسيطر وتقود قوات الحرس الثوري، والميليشيات الإيرانية أو التي شكلتها من العراقيين والأفغان والسوريين وغيرهم من العرب والأجانب وحزب الله هي منظمات إرهابية، وهذه السيطرة تحوّل كل من روسيا وإيران إلى أطراف في نزاع داخلي، ويحوّل هذا النزاع الداخلي إلى صراع دولي، يقتضي معاملة منتسبيها معاملة المرتزقة المنصوص عنها في اتفاقية حظر المرتزقة لعام 1977 ، وقرار الجمعية العامة 54/151 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وإلى قرارها هي 1999/3 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، والقرار رقم 3 لعام 2000 الذي ينص على " إدانتها أية دولة سمحت أو تساهلت إزاء تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهـم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم.... أو بهدف القتال ضدَّ حركات التحرير الوطني. وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على استخدام المرتزقة "، ولا يجوز للمرتزقة التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب (البروتوكول 1 المادة 47). ويعطي البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
خامساً: حق المقاومة
•إنَّ هذا العدوان يعطي الشعب السوري الحق في مقاومته، ولا يجوز لكل من روسيا أو إيران أو غيرهما تصنيف أي من السوريين بالإرهابيين أو إدراجهم على لوائح الإرهاب؛ لأنَّ القانون الدولي الإنساني يأخذ في اعتباره الأساليب الحربية المحدّدة التي تتبعها مجموعات الفدائيين، وهو يحاول منع تصنيف تلك الأعمال على أنها إرهاب ومن ثم يمنع تطبيق قانون النزاعات المسلح عليها، ومن ناحية أخرى، يتيح القانون الإنساني حدًّا أدنى من الفرص لأعضاء هذه الجماعات المسلحة لمنحهم وضع المقاتلين وما يرتبط به من حماية، ومن ذلك حماية أسرى الحرب (البروتوكول 1 المادة 44).
1-تُعرِّف الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 الإرهاب في مادتها "2- فقرة 1- ب " بأنه " أي عمل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني، أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، وعندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو في سياقه موجهاً لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل، أو الامتناع عن القيام به ".
2-وقد نصت المادة (3) منها على أنه " ﻻ تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتُكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايـا تلك الدولة، وموجوداً في إقليمها.
3-إنَّ ما تعدّه الحكومة إرهاباً، يمكن أيضاً أن يدخل في إطار تعريف النزاع المسلح غير الدولي إذا كانت أعمال العنف المسلح منظمة بشكل متواصل وجرى تنسيقها في منطقة من الأراضي التي تخرج ولو بشكل جزئي عن سيطرة السلطات الوطنية، وفي مثل هذه الحالة تبقى السلطات ملزمة باحترام القانون الإنساني (البروتوكول 2 المادة 1).
4-وفي أوقات النزاع المسلح، لا يندرج "الإرهابي " في فئة قانونية محدَّدة بموجب القانون الإنساني، وتتيح اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان التفرقة بين المدنيين والمقاتلين ، أو بين الذين يشاركون في الأعمال العدائية ومن لا يشاركون أو ألقوا أسلحتهم، والأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الأساليب يرتكبون جريمة ولكنهم يبقون أعضاء بين السكان المدنيين، والمقاتل الذي يلجأ إلى هذه الممارسات يجوز اعتقاله واحتجازه ومقاضاته على أنشطته الإجرامية، ويجب احترام الضمانات التي تتعلق بالاحتجاز والاستجواب والمحاكمة العادلة التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني. وليس للإرهابيين وضع قانوني مُعيَّن بموجب القانون الإنساني.
5-الفقه القضائي فيما يتعلق بتفسير القانون الدولي الإنساني استقرّ على " أنه بموجب هذا القانون لا يُشكِّل ما يُسمَّى الحرب على الإرهاب نوعاً ثالثاً من النزاع يشارك فيه "مقاتلون غير قانونيين" يهربون من أي قواعد للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
6-محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي، في عام 2006 اعتبرت أنَّ الأفراد المرتبطين بمنظمة مُصنَّفة بأنَّها "إرهابية" لهم الحق في معرفة سبب إدراجهم في هذه القائمة، ولهم الحق في الاستماع إليهم وفي الاستفادة من الحماية القضائية.
سادساً: حقوق الثوار
يضمن القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة للمحاربين " الثوار"، عدداً من الحقوق الأساس والالتزامات، يمكن اختصارها بما حددتها اتفاقيّة جنيف الثالثة كما يأتي:
1-يُعتبر المحاربون في حال إلقاء القبض عليهم " أسرى " ويجب معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبِّب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً. (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 3)
2-لأسرى الحرب حقّ في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكلِّ الاعتبار الواجب لجنسهن، ويجب على أية حال أن يلقين معاملة لا تقلّ ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 14)
3-تتكفل الدولة الحاجزة بإعاشة أسرى الحرب دون مقابل، وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً (اتفاقية جنيف 3 المادة 15)
4-يتعيَّن على الدولة الحاجزة معاملة جميع أسرى الحرب معاملة متساوية ( اتفاقية جنيف 3 المادة 16 )
5-لا يلتزم الأسرى عند استجوابهم إلَّا بالإدلاء باسمهم بالكامل، ورتبتهم العسكرية، وتاريخ ميلادهم ورقمهم بالجيش. ويزودون ببطاقة لتحقيق الهوية. ولا تمنع الاتّفاقيّة الاستجواب إنما لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص المعلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف. ويجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها (اتفاقية جنيف 3 المادة 17). ولا يجوز حرمان أسرى الحرب من أغراضهم الشخصية (اتفاقية جنيف 3 المادة 18).
6-يجب نقل أسرى الحرب، وبأسرع وقت ممكن بعد أسرهم، إلى معسكرات تقع خارج مناطق القتال. ويجب أن تتمّ عملية الإجلاء بطريقة إنسانية وفي ظروف مماثلة لظروف إجلاء قوات الدولة الحاجزة عند تغيير مواقعهم، ويجب تزويد أسرى الحرب بما يكفي من الطعام وماء الشرب والملابس والعناية الطبية الضرورية (اتفاقية جنيف 3 المادتان 19 و20)
7-يجب أن توفِّر مباني الاحتجاز كلَّ ما يضمن النظافة والصحة، وتأخذ بعين الاعتبار حالة الطقس في المنطقة (اتفاقية جنيف 3 المادة 22).
8-يجب أن يحجز أسرى الحرب في ظروف ملائمة مماثلة لما يُوفّر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعى في هذه الظروف عادات الأسرى وتقاليدهم، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال. ويجب حماية المباني من الرطوبة، وتدفئتها وإضاءتها بقدرٍ كاف. (اتفاقية جنيف 3 المادة 25).
9-يجب أن تكون حصص الطعام اليومية الأساسية كافية كمَّاً ونوعاً وتنوعاً؛ للحفاظ على صحة أسرى الحرب والحيلولة دون فقدان الوزن أو الإصابة بحالات نقص التغذية. ويجب أن تؤخذ العادات الغذائية للأسرى بعين الاعتبار (اتفاقية جنيف 3 المادة 26).
10- تلتزم الدولة الحاجزة باتّخاذ جميع التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة. وفي أي معسكرات تحتجز فيها أسيرات حرب، يجب توفير مرافق منفصلة لهنّ ( المادة 29).
11- يجب أن يضمّ كلُّ معسكر عيادة مناسبة. ويجب أن يحصل أسرى الحرب على الرعاية الطبية، ويفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم. ويجب إدخال أسرى الحرب الذين يعانون من أمراض خطيرة أو أولئك الذين تتطلب حالتهم معالجة خاصة، أي مستشفى أو وحدة طبية عسكرية أو مدنية حيث يمكن تقديم مثل هذا العلاج. وتشمل الفحص وتسجيل وزن كل أسير وحالته الصحية العامة، والغذائية، والنظافة (اتفاقية جنيف 3 المادتان 30، 31)
12- يتمتع أسرى الحرب بالحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية، وممارسة الأنشطة الرياضية، والنشاطات الذهنية (اتفاقية جنيف 3 الموادّ 34-38 )
13- تنظم الموادّ " 69 إلى 77 "علاقات الأسرى بالعالم الخارجي. وتنصّ أحكام هذه الموادّ أن على الدولة الحاجزة إبلاغ السلطات التي يتبعونها أن تسمح للأسرى باستلام الرسائل وإرسالها، من اثنتين إلى أربع شهرياً، اعتماداً على نموذج البطاقة المستعمل، ويسمح للأسرى باستلام طرود فردية أو جماعية تحتوي، على وجه الخصوص، على موادّ غذائية، وملابس، وتجهيزات طبية، وموادّ ذات طبيعة دينية وتربوية أو ترفيهية، تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
• لذلك نهيب بكلِّ الأحرار السوريين، التمييز بين المفاهيم، ومعرفة المغالطات القانونية والمنطقية معرفة الحقائق والمُسلّمات، والتمييز بينهما؛ لأنَّ الخلط بين هذه المفاهيم وبناء الأحكام على مغالطات قد لا تؤدي إلا إلى محاكمات خاطئة وبالتالي إلى نتائج خاطئة، ممَّا يساهم في تضليل الرأي العام وتدمير أي جهود لصنع وعي عام صحيح ينهض بالمجتمع والثورة، ويؤهّلهما للانتقال بالبلاد نحو مستقبل زاهر يقوم على قيم ومبادئ حقيقية، تنبع من أخلاقيات وأعراف وعقائد هذا الشعب، كما يكفل هذا الوعي الوصول إلى معرفة حقوق السوريين وواجباتهم وحقوقهم على دول العدوان، وملاحقة قادة هذه الدول بجرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية، وفق القوانين الدولية، وشرعة حقوق الإنسان.