الطريق
أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 30 من نيسان/أبريل الجاري، عدا الجرائم التي تسببت بموت إنسان.
ووفق المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر لهذا العام، فإن هذه الجرائم تشمل المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
وأفادت كالة إعلام النظام "سانا"، أن المرسوم الصادر، لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
وكان الأسد قد أصدر في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، وتشمل كل الجرائم التي سبقت تاريخ صدور العفو.