الطريق
أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح إعفاءات خاصة، للمتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا في 6 شباط الماضي.
وأفادت وكالة إعلام النظام "سانا"، أن تلك الإعفاءات تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية، ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، حتى 31 كانون الأول عام 2024.
وبحسب "سانا" فإن المرسوم يضم 12 مادة، ويحدد المتضررين من زلزال 6 شباط الماضي بأنهم: مالكو أو شاغلو العقارات الذين تعرضت منشآتهم، أو محلاتهم، أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال، والذين يُحددون بقرار من المحافظ المختص.
ونص المرسوم على أنه يعفى المتضررون من التكاليف والأعباء الآتية وإضافاتها أياً كان نوعها، وهي: ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، وضريبة الدخل على الرواتب والأجور والعوائد والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية للعاملين لديهم، ضريبة ريع العقارات والعرصات، ورسم الطابع عن المعاملات المتعلقة بممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية.
كما تشمل الإعفاءات أيضا إعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم عند تسجيلهم واقعات الأحوال المدنية والحصول على وثائق الأحوال المدنية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، بحسب ما ذكرت "سانا".
وأضاف المرسوم، فإن المصارف العامة ستمنح قروضاً لمدة عشر سنوات للراغبين من المتضررين بمبلغ لا يتجاوز مائتي مليون ليرة سورية، بهدف إعادة البناء الكلي، أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي، وتسدد على أقساط يستحق أولها بعد انقضاء ثلاث سنوات على منح القرض، وتتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، باستثناء الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية.