الطريق
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً أشارت فيه إلى أن نظام الأسد لم يفرج عما لا يقل عن 3696 طفلاً و144 ممن تجاوزا السبعين من عمرهم في مراكز احتجازه ممن شملتهم العديد من مراسيم العفو السابقة.
وبحسب تقرير الشبكة، فإن نظام الأسد أصدر ثلاثة وعشرين مرسوم عفوٍ منذ بداية الحراك الشعبي في آذار/ مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وعلى الرغم من هذه الكثافة التشريعية المرتفعة في إصدار مراسيم العفو إلا أنها فشلت جميعها في إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً.
وأضاف أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى نظام الأسد قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً؛ ما يشكل نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من حصيلة إجمالي المعتقلين والمختفين قسرياً لدى نظام الأسد طوال قرابة ثلاثة عشر عاماً، في مقابل استمرار تسجيل قيام النظام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري دون توقف.
وذكر التقرير أن النظام أصدر في 16/ تشرين الثاني/ 2023 المرسوم التشريعي رقم (36) لعام 2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصدار المرسوم، وقد سبق هذا المرسوم إصدار ثلاثة مراسيم عفو في عام 2022، لافتاً إلى المدد الزمنية القصيرة والتي لا تتجاوز أشهراً بين كل مرسوم عفو، وهو ما يؤكد أن النظام السوري يسعى لترويج عملية إصداره للمراسيم المتعاقبة وترسيخ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي عن عمليات إطلاق سراح المعتقلين لديه من جهة وتحقيق أهداف داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيف الضغط عليها عبر إطلاق سراح مزيدٍ من المجرمين والإخلال بمبدأ العقوبة المنصوصة بالتشريعات. إذ تسود في العديد من المناطق والمجتمعات حالة استسهال ارتكاب الجرم لعلم الجاني بصدور عفو قريب يشمل عقوبته. وقد رسخت كثافة المراسيم التي أصدرها النظام السوري هذا الانطباع لدى مرتكبي الجرائم خاصةً وأنها تشملهم بشكل أساسي.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من شمول المرسوم 36، العفو عن كامل العقوبة عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث وعن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث إلا أنه يستثني ما لا يقل عن 3696 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20/تشرين الثاني/ 2023. لأن نظام الأسد انتهك كافة معايير محاكمة الأحداث المنصوص عليها في التشريعات المحلية إذ لا يجوز محاكمة حدث إلا أمام محكمته التي نص عليها القانون رقم 18 لعام 1974 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2003 و يمنع قانون الأحداث عرض الأطفال الأحداث سواء المتهمين بقضايا جنائية أم سياسية حتى ولو كانت المحكمة تختص بالنظر بهذه الجرائم مثل المحاكم الاستثنائية، وقد أخضع نظام الأسد الأطفال للمحاكم الاستثنائية كمحكمة الميدان العسكرية الملغاة ومحكمة قضايا الإرهاب دون تخصيص قاضي/محكمة أحداث خاص بهم باستثناء حالات قليلة معدودة، وصدرت بحقهم العديد من الأحكام القاسية بالسجن لأعوام طويلة وحتى الإعدام.
كما أن المرسوم 36 منح العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري ويعتبر هذين الجرمين من التهم التي عادة لا توجهان بمفردهما للمعتقلين، بل مع تهم وجرائم أخرى غير مشمولة بالمرسوم، وكذلك عادة ما يتم تضمينهما بجميع مراسيم العفو وبالتالي ليس لهما أثرا على المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام السوري نظرا لكونها قد شملتهم بالمراسيم الصادرة سابقا ولم تؤد للأفراج عنهم لذات السبب الموضح.
قال التقرير إن المرسوم 36 لعام 2023 استثنى كافة الجرائم التي وُجهت إلى المعتقلين والمختفين قسرياً سواء تلك التي وجهت على نحو واسع أو محدد في تماشٍ واضح مع أهداف المرسوم الموجه نحو مرتكبي مختلف الجنح والجنايات ذات الطبيعة الجرمية وليست السياسية، واستنتج أن النظام مستمر في نهجه المتبع بمراسيم العفو الصادرة عنه، إذ أنها لا تحمل أحكاماً تُعزز من آمال المعتقلين وعائلاتهم، بل تأتي مليئةً بالثغرات والاستثناءات والاشتراطات التي تفرغه من محتواه، وتشكل خطراً جسيماً على من يفكر في تسليم نفسه خلال المدة القانونية التي منحها المرسوم للاستفادة من العفو. وتساهم في سوق مزيد من الشبان لأداء الخدمة العسكرية وتوريطهم في النزاع.